الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

58

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

يمضيها كباب العقود والايقاعات . ثم إن السلب التركيبي على قسمين ، قسم ينفي فيه هذه المهيات عن شيء كقوله ( ع ) : ( لا صلاة إلّا بطهور ) « 1 » ( ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) « 2 » ( ولا عتق إلّا في ملك ) « 3 » ( ولا رهن إلّا مقبوضا ) « 4 » ( ولا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل ) « 5 » ونحو ذلك ، وقد عكس ذلك وهو ان ينفي شيء عن هذه المهيات كما في مثل لا شك في المغرب ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) « 6 » ونحو ذلك . وفي القسم الأول : يفيد النفي الجزئية أو الشرطية . وفي القسم الثاني : المانعية فان نفي الماهية عن شيء معناه عدم تحقق الماهية بدون ذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، ج : 1 ، ص : 365 ، منشورات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم المقدسة . ( 2 ) موسوعة الفقه ، للسيد الشيرازي ، ج : 34 ، ص : 85 ، كتاب الصوم . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج : 16 ، ص : 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج : 13 ، ص : 123 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، ج : 13 ، ص : 348 ، منشورات المكتبة الاسلامية في طهران . ( 6 ) سورة البقرة الآية / 197 .